واعترض بالسنة، فإن الفقهاء قالوا: لو أن أهل البلد اتفقوا على ترك الأذان قوتلوا عليه.
والجواب أنه للاستهانة لا للوجوب.
والأقرب أن نقول: الواجب ما يذم تاركه عمدا مختارا، ولا يرد المخير والموسع والكفاية، لأن الواجب في المخير والموسع هو الأمر الكلي لا الجزئيات، وفي الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام الآخر، فكأن التارك فاعل، أو نزيد في الحد قولنا: «لا إلى بدل».
واعلم أن الواجب يطلق عليه اللازم، والمحتوم، والفرض.
وقالت الحنفية: الفرض ما عرف وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما عرف وجوبه بدليل ظني، فان الفرض هو التقدير، قال تعالى: فنصف ما فرضتم (1) أي قدرتم، والوجوب السقوط، فخصصنا الفرض بما عرف وجوبه بدليل قطعي، لأنه هو الذي علم منه أنه تعالى (2) قدره علينا، وأما الذي عرف وجوبه فظني فإنه الواجب، لأنه ساقط علينا، ولا نسميه فرضا لعدم علمنا بأنه تعالى قدره علينا. (3)
وهذا في غاية الضعف، فإن الفرض هو التقدير سواء استند إلى علم أو ظن، كما أن الواجب هو الساقط من غير اعتبار سببه، وكما أن اختلاف طرق
Page 93