الفصل السابع في تقسيم الحكم
وهو على وجوه ينظمها مباحث:
[المبحث] الأول: انقسامه إلى الأحكام الخمسة:
الواجب، والندب، والمباح، والمكروه، والمحظور.
وطريق الحصر أن نقول: الخطاب إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا للفعل أو الترك، أو يتساوى الأمران.
فالأول إن كان جازما فهو الواجب، وإلا فهو المندوب.
والثاني إن كان جازما فهو الحرام، وإلا فالمكروه.
والثالث هو المباح.
أما الواجب ففي اللغة الوجوب السقوط، يقال: وجبت الشمس والحائط:
إذا سقطا، والثبوت والاستقرار.
وأما في العرف الشرعي فعند المعتزلة أن الواجب ما يستحق تاركه الذم، أو ما يستحق العقاب بتركه، أو ما يكون على صفة باعتبارها يستحق فاعله المدح وتاركه الذم، أو ما يكون تركه في جميع وقته سببا للذم.
Page 91