الثاني: يخرج عن هذا الحد كون الشيء سببا، وشرطا، ومانعا، وصحيحا، وفاسدا.
الثالث: الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف، كما يجعل إتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان، والدلوك سببا لوجوب الصلاة.
الرابع: إدخال كلمة «أو» في الحد خطأ، لأنها للترديد والتشكيك، والحد للإيضاح.
أجابوا عن الأول بالمنع من كون الحل والحرمة وصفين للفعل، فإن معنى كون الفعل حلالا كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فعله، وكونه حراما كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك، فحكم الله تعالى هو كلامه، والفعل هو متعلق الكلام، وليس لمتعلق القول من القول صفة وإلا لحصل للمعدوم باعتبار كونه مذكورا أو مخبرا عنه، ومسمى بالاسم المخصوص وصف ثبوتي، وهو محال.
وقوله: «حلت لزيد بعد أن لم تكن».
قلنا: حكم الله تعالى هو قوله في الأزل «سوغت له حين وجوده في كذا» فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث.
وقوله: «الحكم يعلل بالأسباب».
قلنا: المراد من السبب المعرف لا الموجب.
وعن الثاني المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى علمنا أنه تعالى أمر بالصلاة فلا معنى للسببية إلا الإيجاب.
Page 89