بأس به، ولهذا ذم العقلاء من خاطب بغير المفيد أو للجماد (1) وسموه خطابا، أو أنه استعمل في مورد القسمة الخطاب في معنى الكلام مجازا.
وقولنا: «الشارع» احتراز عن غيره.
وقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج عنه ما عداه.
وقولنا: «بالاقتضاء [أ] والتخيير» يريد به الأحكام الخمسة، فإن الاقتضاء، قد يكون للوجود وللعدم إما مع الجزم أو بدونه، فيتناول الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه.
أما التخيير فهو الإباحة.
وقد اعترض عليه من وجوه: (2)
الأول: إذا كان الحكم هو خطابه تعالى، وخطابه كلامه، وكلامه عند الأشاعرة قديم، فيكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما، وهو باطل.
أما أولا: فلأن حل وطء الزوجة وحرمة الأجنبية صفة فعل العبد، فإنه يقال: وطء حلال وحرام، وفعل العبد محدث فيستحيل أن يكون وصفه قديما.
وأما ثانيا فلأنه يقال: حلت المرأة بعد أن لم تكن كذلك، وهذا اعتراف بحدوث الحكم.
وأما ثالثا فلأن المقتضي هو العقد أو ملك اليمين، ومعلول الحادث حادث.
Page 88