172

Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Maison d'édition

دار الفكر - بيروت

Numéro d'édition

الأولى

الشخص بتسبب منه استقر في ذمته وإن كان معسرا وقت وجوبه كالكفارة وإن لم يتسبب في وجوبه فلا شيء عليه إذا كان معسرا وقت وجوبه وإن أيسر بعده كالفطرة

ويشترط في المؤدى عنه أمران الأول الإسلام فلا تخرج الفطرة عن كافر وفي المرتد ما مر

الثاني أن يدرك وقت وجوبها الذي هو آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال فتخرج عمن مات بعد الغروب وعمن ولد قبله ولو بلحظة دون من مات قبله ودون من ولد بعده ولو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم بأن كان يخدم أحدهما ليلة والآخر يوما أو في نفقة قريب بين اثنين كذلك فهي عليهما لأن كل واحد منهما وقع في نوبته جزء من وقت الوجوب ولو قال لرقيقه أنت حر مع آخر جزء من رمضان فالفطرة على العتيق إن أيسر في هذه اللحظة بإرث أو نحوه

ضابط كل من لزمه نفقة شخص لزمه فطرته إن كان ذلك الشخص مسلما وذلك كالزوجة والأصول والفروع والرقاب ومثل الزوجة خادمها المملوك لها أو لهما أو المستأجر بالنفقة بخلاف المستأجر بدراهم ولو صحبتها امرأة لتخدمها بالنفقة لا يلزم الزوج فطرتها لعدم الإجارة ويستثنى من هذا الضابط مسائل منها أنه لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن وجبت نفقتها في كسبه ونحوه لأنه لا يملك وإن ملكه سيده

ومنها أنه لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لكون الأب فقيرا لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة

ومنها عبد بيت المال تجب نفقته على الإمام دون فطرته

ومنها ما لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده

ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل فنفقته على العامل وفطرته على سيده

ومنها ما لو حج بالنفقة ففطرته على نفسه

ومنها عبد المسجد سواء كان ملكه أو موقوفا عليه فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما

وصورة الملك أن يوهب له أو يوصى له به ولا يشترط القبول من الناظر فيهما وفائدة كونه ملكه أنه يباع في مصالحه بخلاف الموقوف عليه

ومنها الموقوف على غير معين كرجل ومدرسة ورباط أو على جهة كالفقراء

ومنها الزوجة الغنية التي في طاعة الزوج المعسر تجب نفقتها دون فطرتها لأن المخاطب بفطرتها زوجها والحال أنه معسر فلا يجب عليها إخراج فطرة نفسها لأن المخاطب بها غيرها

نعم يسن لها ذلك وخرج بما ذكر الناشزة فإن فطرتها على نفسها ولو كانت الزوجة أمة مسلمة لزوجها ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا فعليه نفقتها وفطرتها وإن كان رقيقا أو معسرا فعليه نفقتها وعلى سيدها فطرتها وإن كانت مسلمة له ليلا فقط ويستخدمها السيد نهارا فنفقتها وفطرتها على السيد سواء كان الزوج رقيقا أو حرا موسرا أو معسرا ومفهوم هذا الضابط أن من لم تجب نفقته لا تجب فطرته ويستثنى من ذلك المكاتب كتابة فاسدة فإن نفقته لا تلزم السيد وتلزمه فطرته ولو كانت الزوجة شافعية والزوج حنفي لا تجب فطرتها على أحد لأنها تراها على زوجها وهو يراها عليها وإذا

Page 174