Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
150

Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Maison d'édition

دار الفكر - بيروت

Numéro d'édition

الأولى

وعمامة وهما خلاف الأولى حيث كانت الزيادة برضا الورثة المطلقين التصرف وإلا حرمت وأكمله في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار وهو ما يغطى به الرأس فلفافتان لزيادة الستر فيها ولأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها ابنته أم كلثوم رضي الله عنها ورواه أبو داود والزيادة على الخمسة للمرأة وغيرها مكروه بل قيل حرام واختاره الأذرعي نعم يندب شد سادس على صدر المرأة فوق الأكفان ليجمعها عن انتشارها باضطراب ثديها عند الحمل ويحل عنها في القبر كبقية الشدادات ويندب تبخير الكفن ثلاثا بعود إذا كان لغير محرم ولو محدة للأمر بذلك ويسن المغسول لأنه للصديد وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا ليكون فوق الجميع عند لفها على الميت ثم الباقي فوقها

وأن يذر على كل منها وعلى الميت حنوط وهو الطيب من كافور وغيره إذا لم يكن محرما

أما المحرم فلا يطيب لا في بدنه ولا في كفنه ولا في ماء غسله وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره وتجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في جنبه وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط كعينيه وأذنيه ومنخريه وغيرها وكذا على جبهته وأن تشد ألياه بخرقة ثم تلف عليه اللفائف وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد في القبر إلا شداد الألية تفاؤلا بحل الشدائد عنه ولأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء وسواء في ذلك الكبير والصغير وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون من الثياب المثمنة إن لم يكن في الورثة محجور عليه أو غائب ولم يكن الميت مفلسا وإلا حرمت

ونقل عن الشيخ سلطان وغيره أنه يجوز تكفين المرأة ودفنها في ثيابها المثمنة أي ولو مما يساوي ألوفا من الذهب كالبشت المزركش بالذهب وفي صيغتها كذلك ولا يحرم من جهة إضاعة المال لأن محل الحرمة إذا لم يكن لغرض وهو هنا إكرام الميت وأيضا فيه تسكين للحزن لأن المرأة مثلا إذا رأت متاع بنتها بعد موتها يشتد حزنها ويشترط أن لا يكون في الورثة قاصر وأن تتفق الورثة على ذلك وأن لا يكون عليها دين مستغرق ويكره أن يكون في الكفن ما يخالف لون البياض لا فرق بين الذكر والأنثى

فائدة تحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى ومثله كل اسم معظم ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف اتخاذ القبر فإنه يستحب

والثالث حمله ولا يحمل الجنازة ولو أنثى إلا الرجال فيكره للنساء حملها لضعفهن عن ذلك وحملها بين العمودين بأن يضع مقدمة النعش رجل على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران وقيل التربيع أفضل بل حكي وجوبه والأفضل الجمع بينهما بأن تحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع والحمل في حد ذاته واجب وإنما الكلام في الكيفية التي هي أفضل من غيرها وليس في الحمل دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام وقد فعله بعض الصحابة والتابعين ويحرم حملها على هيئة مزرية كحملها في قفة أو على هيئة يخشى منها سقوطها وينبغي لواضعها في النعش أن

Page 152