Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
143

Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Maison d'édition

دار الفكر - بيروت

Numéro d'édition

الأولى

التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة إذا لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن لا يرجو سدها ولم يجد موضعا ويكون خلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا ويحرم أن يقيم غيره ليجلس في مكانه فإن قام الجالس باختياره وأجلسه فلا حرمة ولا كراهة في حقه وأما الذي قام من مكانه فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله لم يكره وإلا كره إن لم يكن له عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه

وأما قوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم} 59 الحشر الآية 9 فالمراد الإيثار في حظوظ النفس

نعم إن آثر قارئا أو عالما ليعلم الإمام أو يرد عليه إذا غلط فالمتجه أنه لا كراهة لكونه مصلحة عامة

(و) حرم على من تلزمه الجمعة (نحو مبايعة) أي فيحرم عليه التشاغل عن الجمعة بأن يترك السعي إليها بالبيع أو غيره من سائر العقود والصنائع وغير ذلك (بعد) الشروع في (أذان خطبة) أي في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 62 الجمعة الآية 9

فورد النص في البيع وقيس عليه غيره مما شأنه أن يشغل في كون كل مفوتا وشمل ذلك ما لو قطع بعدم فواتها لكن إن باع صح بيعه لأن النهي لمعنى خارج عن العقد ويكره ذلك قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه فقط والآخر لا تلزمه أثما لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه

ويحرم على الحاضرين بالجامع إنشاء صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا ولو كان قضاؤها فوريا من وقت صعود الخطيب على المنبر ولو قبل الشروع في الخطبة إلى فراغها فلو فعلها لم تنعقد ولو في حال الدعاء للسلطان أو الترضي عن الصحابة ولو كان أتى بجميع الأركان على المعتمد

وأما من دخل المسجد في هذا الوقت فيجوز له أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يجلس فإن لم يكن صلى سنة الجمعة نواها ركعتين وحصل بهما تحية المسجد ولا تجوز الزيادة على ركعتين ولا يجوز له غير تحية المسجد وسنة الجمعة من فرض ونفل ولو جلس قبل التحية عمدا أو طال الفصل فاتت فلا تصح منه بعد ذلك ولو كان الجامع غير مسجد لم يجز أن يصلي فيه في هذا الوقت شيئا بالإجماع وهذا مما غلب فيه الجهل على العوام

(و) حرم على من تلزمه الجمعة بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر (سفر) مفوت لها (بعد فجرها) أي بعد طلوع فجر يومها فإن سافر كان عاصيا بالسفر فتمتنع عليه الرخص حتى ييأس من إدراكها وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم وإن علم فوت الجمعة به لأنه ليس من شأن النوم الفوات أما السفر الذي لا يفوتها كأن غلب على ظنه أنه يدركها في مقصده أو طريقه فلا إثم عليه به ولو تبين خلاف ظنه لا يكون سفره حينئذ معصية ويكره له السفر ليلة الجمعة

وذكر في الإحياء أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه لكن قال ابن حجر هذا السند ضعيف جدا

وهي الحج المبرور والوضوء مع الإسباغ وقيام ليلة القدر وقيام شهر رمضان وصيامه وصوم يوم عرفة ومقارنة الإمام في التأمين وقراءة أواخر سورة الحشر من قوله تعالى {هو الله الذي لا إله إلا هو} 59 {الحشر}

Page 145