Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
133

Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Maison d'édition

دار الفكر - بيروت

Numéro d'édition

الأولى

إن علموا بذلك وأن يفعل ذلك بمصلى بعيد عرفا بحيث يأتونه بمشقة في طريقهم إليه لكن يجوز للإمام الراتب أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر وكذا من يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته وإذا تخلف شرط من ذلك امتنع الجمع المذكور

تنبيه قد علم مما مر أنه لا يجمع بغير سفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل وحكى في المجموع عن جماعة من الشافعية جوازه بالمذكورات وهو قوي جدا في المرض والوحل وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة

وقد قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج 22 الآية 78 وعلى ذلك فيسن للمريض أن يراعي الأرفق بنفسه فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم بالسفر أو في وقت الأولى يؤخرها بالشرطين المتقدمين لجمع التأخير ويجعل دوام المرض هنا كدوام السفر هناك

فائدة يختص بالسفر الطويل أربع الجمع على الأظهر والقصر والفطر في رمضان والمسح على الخف ثلاثة أيام ويجوز في القصير ترك الجمعة والتنفل على الراحلة ويختصان بالسفر

فصل في صلاة الجمعة

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار ومن مات فيه أعطي أجر شهيد ووقى فتنة القبر وهي السؤال بأن يخفف عنه لأن عدم السؤال أصلا خاص بالأنبياء ونحوهم ممن استثنى وليلتها أفضل الليالي بعد ليلة القدر وليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة لنا أما بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليلة الإسراء أفضل إذ وقع له فيها رؤية الباري بعيني رأسه وليلة المولد الشريف أفضل من ليلة الإسراء وليلة القدر لأنها أصلهما والمراد بليلة المولد وليلة الإسراء الليلتان المعينتان لا نظيرتهما من كل سنة

وفرضت صلاة الجمعة بمكة ليلة الإسراء ولم تقم بها لقلة المسلمين أو لخفاء الإسلام إذ ذاك فإن شعارها الإظهار وأول من أقامها بجهة المدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة واسمها نقيع الخضمان وهي أفضل الصلوات ومن خصائص هذه الأمة وليست ظهرا مقصورا لأنه لا يغنى عنها وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل صلاة مستقلة ومعلوم أنها ركعتان وتختص بشروط لوجوبها وشروط لصحتها وآداب كما قال (تجب جمعة) وجوب عين (على) كل مسلم (مكلف) أي بالغ عاقل وألحق به في انعقاد السبب لا في التكليف متعد بمزيل عقله فيلزمه قضاؤها ظهرا (ذكر حر متوطن) ببلد الجمعة بأن لا يسافر عن وطنه

Page 135