Nihayat az-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Maison d'édition
دار الفكر - بيروت
Numéro d'édition
الأولى
Genres
فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام (شرط عدم حائل) كما مر (أو) حال بينهما حائل فيه باب نافذ شرط (وقوف واحد) مثلا (حذاء منفذ) وهذا الواقف كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ولا يتقدم المقتدى عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة في ذلك بالإمام الأصلي كذا قال الشبراملسي
(و) الخامس (موافقة) للإمام (في سنن تفحش مخالفة فيها) فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه تقدم بخلاف ما لا تفحش المخالفة فيه كجلسة الاستراحة فلا تضر مخالفة الإمام في ذلك فعلا وتركا
والسادس تبعية الإمام في الأفعال والأقوال وهو تأخر ابتداء تحرم المأموم عن انتهاء تحرم الإمام يقينا فلو قارنه في حرف من التكبير لم تنعقد صلاته ومحل هذا الشرط فيما لو كان المأموم مقتديا من ابتداء صلاته أما لو نوى الاقتداء في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه عن تحرم الإمام الذي نوى الاقتداء به في الأثناء بل يصح تقدمه عليه وكذا لو كبر المأموم عقب تكبير الإمام ثم طرأ للإمام شك في تكبيره فكبر ثانيا خفية ولم يعلم به المأموم لا يضر على المعتمد وصلاة المأموم حينئذ فرادى وعدم سبقه على إمامه بركنين فعليين ولو غير طويلين
(وعدم تخلف عن إمام بركنين فعليين) تامين وإن لم يكونا طويلين (بلا عذر مع تعمد وعلم) بالمنع كأن يهوي الإمام للسجود والمأموم في قيام القراءة فلا يتحقق السبق والتخلف بركنين إلا إذا انفصل عن الثاني منهما فإن خالف في السبق أو التخلف بهما لغير عذر بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا ومتى تذكر أو علم وجب عليه العود لموافقة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته فإن استمر سهوه أو جهله فلا بطلان لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله وابتدأ رفع الاعتدال وحينئذ يتحقق سبقه بركن وأما إذا استمر في الركوع ولم يبتدىء رفع الاعتدال فلا يقال سبقه بركن بل يقال سبقه ببعض ركن وكل منهما لا تبطل به الصلاة لأنه يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام وهو كبيرة إن كان بركن وصغيرة إن كان ببعضه وقيل كبيرة أيضا
وأما مجرد رفع الرأس من الركن كالركوع من غير وصول للركن الذي بعده فمكروه كراهة تنزيه ومثل رفع الرأس من الركن الهوي منه إلى ركن آخر كالهوي من الاعتدال من غير وصول للسجود وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه لا في جميع الصلاة
وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بذلك فقد صرحوا بأنه إذا صلى في أرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى
(و) عدم تخلف عن الإمام (بأكثر من ثلاثة
Page 123