29

La fin du désir

نهاية المرام

Chercheur

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

رجب المرجب 1413

Lieu d'édition

قم

وأما الحكم (وأما الأحكام - خ) فمسائل:

(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران.

وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها، ثم أفاقت فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وبغضه لها (1).

والظاهر أن الحكم في الطلاق والنكاح واحد.

قوله: (الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران، وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا). لا ريب أن العاقد سواء كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله، يشترط فيه البلوغ والعقل.

ولو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته، وإن أجاز وليه، وكذا الصبية، وكذا من به جنون ذكرا كان أو أنثى، وفي حكمه المغمى عليه والسكران.

ولو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح وإن كان بعد الدخول، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.

وقال الشيخ في النهاية: وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا، وإن دخل بها الرجل في حال السكر ثم أفاقت الجارية، فأقرته على ذلك، كان ذلك ماضيا (2) وتبعه على ذلك ابن البراج.</div>

Page 29