Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر، فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب، وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب، لأنه أحد الواجبين، لتضمن الغسل إياه، فلا يسقط بتعذر أصله.
ولو خاف من غسله ومسحه، غسل الصحيح بقدر الإمكان، ويلطف إذا خاف سيلان الماء إليه، بوضع خرقة مبلولة بقربه وتحامله عليها، ليغسل بالتفاطر منها ما حوله من غير أن يسيل إليه، وهل يسقط محل الكسر؟ إشكال أقربه العدم، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة. ويحتمل السقوط فيه خاصة، وسقوط فرض الوضوء لتعذره، وينتقل إلى التيمم.
فلو كان الكسر على محل التيمم، وجب مسحه بالتراب، لعدم التضرر به، فإن فرض، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها، والمسح على حائل.
ولو استوعبت الجبيرة محل الفرض، مسح عليها كلها، فإن خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض.
ولو زال الحائل وهو متطهر بطهارة ضرورية، ففي الإعادة إشكال ينشأ:
من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت، ومن ارتفاع حدثه. ولا يجب إعادة الصلاة عندنا، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
وحكم العضو المجروح حكم المكسور، ونسبة التعصيب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما كنسبة الجبائر.
ولو احتاج إلى تضاعف الجبائر، ففي أجزاء المسح على ظاهره الطاهرة إشكال، أقربه ذلك، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل. ولا اعتبار بأكثرية صحة بدنه في وجوب غسل الصحيح وإسقاط التيمم.
وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر، وجب مسحه إذا لم يتضرر. ولو كان نجسا أو تضرر، لم يجب، وفي وجوب وضع خرقة إشكال.
Page 66
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084