Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولو بل رأسه ولم يمد اليد عليه بل وضعها رطبة عليه، أو قطر على رأسه قطرة من رطوبة الغسل، لم يجزيه، لأنه لا يسمى مسحا.
ولا يجب الاستيعاب، ولا الأكثر، ولا الربع، بل أقل ما يحصل به مسماه.
ويختص المسح بمقدمه، فلو مسح وسطه، أو أحد جانبيه، أو خلفه لم يصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على ناصيته (1). وقال الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمه (2).
ويجوز أن يمسح على بشرة المقدم، لأنه حقيقة الرأس، وعلى شعره المختص به لانتقال الاسم إليه وللضرورة. ولا يجب إيصال الرطوبة إلى البشرة حينئذ.
وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده، أو كان جعدا كائنا في حد الرأس، لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده، لم يجز المسح عليه، لأن الماسح عليه غير الماسح على الرأس. ولو جمع على المقدم من شعر غيره ومسح عليه، لم يجز، لأنه ليس ماسح على المقدم، ولا على شعره.
ولا يجوز المسح على حائل كالعمامة، سواء لبسها على طهارة أو لا، وسواء كانت تحت الحنك أو لا، لأن، الآية (3) أوجبت الصاق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العهدة بدونه، ولقول الصادق (عليه السلام) " ليدخل إصبعه " (4) ولا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع وصول الرطوبة إلى الرأس، أو رقيقا ينفذ الماء منه.
Page 42
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084