Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
18

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Chercheur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:

أما المقدمة ففي الماهية:

الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.

ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.

وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:

فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.

Page 19