177

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Enquêteur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مؤسسة اسماعيليان

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

الفصل الأول (في مسوغاته) وهي مع الكثرة ترجع إلى شئ واحد، وهو عدم القدرة، والمراد منه تعذر استعمال الماء عليه، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.

وللعجز أسباب:

السبب الأول (عدم الماء) قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾</a> (1) ويجب معه الطلب، إذا لا يقال: لم يجد، إلا إذا فقد بعد الطلب.

ويجب الطلب من الجهات الأربع، غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة من كل جهة، لزيادة المشقة مع الزيادة.

فلو أخل بالطلب، لم يعتد بتيممه، لأنه سبب للطهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز كالقبلة. ولأن التيمم طهارة ضرورية، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء.

ولو ضاق الوقت عن الطلب بتفريطه، لم يسقط الصلاة، بل وجب

Page 183