Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مؤسسة اسماعيليان
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم.
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل، لم يجب، لتطهير الممسوس بالغسل.
ولو مس الصبي أو المجنون، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة.
ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة، والأنجس. أما لو مس يابسا، فالأقرب عدم التنجيس.
تذنيب:
لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر، توضأ من غير أن يعيد غسله. ولو توضأ أولا ثم أحدث، أعاد الوضوء واغتسل. ولو أحدث في أثناء الغسل، أتمه وتوضأ.
خاتمة (في الأغسال المندوبة) وهي إما أن تستحب للوقت، أو المكان، أو الفعل. والأول أقسام:
الأول: غسل الجمعة، وليس واجبا على الأصح، لقوله (عليه السلام):
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (1). وقول الكاظم (عليه السلام): إنه سنة وليس بفريضة (2). والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب.
ووقته: للمختار من طلوع الفجر، لأنه يضاف إلى اليوم، ويمتد إلى
Page 174
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084