Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
أثر. والاستنجاء في المحل المعتاد رخصة، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة، فإنه باق على أصالة الغسل.
والجمع بينه وبين الأحجار أفضل، مبالغة في الاستظهار، ولقول الصادق (عليه السلام): جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (١) فإذا أجتمع (٢) قدم الأحجار، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء، وقبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.
ونعني بالمخرج الحواشي، فما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الأليتين.
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار إجماعا، ولقوله (عليه السلام):
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه (٣).
والماء أفضل، لاشتماله على المبالغة في الإزالة وعلى إزالة العين والأثر، ولقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/108" target="_blank" title="سورة التوبة: 108">﴿رجال يحبون أن يتطهروا﴾</a> (4) قال: كانوا يستنجون بالماء.
والجمع بين الأحجار والماء أكمل، لاشتماله على جمع المطهرين، فالحجر يزيل العين، والماء يزيل الأثر، فلا يحتاج إلى مخامرة (5) عين النجاسة، وهي محسوسة.
البحث الثالث (فيما يستنجي به) وهو إما مايع أو جامع، أما المايع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي، المملوك، أو المباح. فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم وطهر، لزوال النجاسة، وليس عبادة محضة.
Page 87
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084