59Nihayat Ahkamنهاية الإحكامal-ʿAllamat al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHChercheurالسيد مهدي الرجائيNuméro d'éditionالثانيةAnnée de publication1410 AHGenresJurisprudence chiiteLa jurisprudenceCroyances et sectesولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء، أجزأ مع زوال عينها.ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها، لم يجزيه.Page 63CopierPartagerDemander à l'IA