Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nihayat Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات، وما يجب عليها ويسقط عنها، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا، وفي الأكثر على الخلاف. وفي انقضاء العدة، فإن الحيض علة فيه، بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة. وفي الدلالة على البلوغ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. وغسلها كغسل الحائض.
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما، لم ينقض طهارتها، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها.
Page 133
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 084