48

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Chercheur

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Maison d'édition

مكتبة الفلاح

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

الكويت

(ولا يكره البول قائمًا) ولو لغير حاجة، بشرطين: أن يأمن تلويثًا. والثاني: أن يأمن ناظرًا. (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) لقوله ﷺ: "إذَا أَتَيْتُم الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَبُوا" رواه الشيخان. وإنما يحرم بشرطين: الأول: أن يكون (في الصحراء). والثاني: أن يكون (بلا حائل). (ويكفي إرخاء ذيله) والاستتار بدابة، وجدارٍ، وجَبَل ولو كَمُؤْخِرَةِ رَحلٍ. (و) يحرم (أن يبول أو يتغوَّط بطريقٍ مسلوكٍ) لقوله ﷺ: "اتَّقُوا الملاعِنَ الثَّلَاثَ: البَرَازَ في المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظَلِّ النافع" (١). (و) يحرم أن يبول أو يتغوَّطَ (بظلٍّ نافع) ومثله مُتَشَمَّس (٢) الناس زمن الشتاء، ومتحدَّثُ الناس، إلا أن يكون حديثهم غِيبَةً أو نميمة (وتحت شجرة عليها ثَمَرٌ يُقصَد) مأكولٌ أوْ لا، لأنه يفسدها وتعافها النفس. (و) يحرم أن يبول أو يتغوّط (بين قبور المسلمين،) وعليها. (و) يحرم (أن يلبث في الخلاء (فوق) قدر (حاجته.) ولا فرق بين أن يكون في ظلمة، أو حمام، بحضرة مَلَكٍ أو جنّيّ أو حيوان، أوْ لا، ذكره في الرعاية.

(١) حديث "اتقوا البراز ... " رواه أبو داود وابن ماجه. وليس فيه "النافع". (٢) في الأصول "مُشَمَّس" زمن الشتاء والتصويب من (شرح المنتهى ١/ ٣٢)

1 / 53