307

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Enquêteur

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Maison d'édition

مكتبة الفلاح

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
باب الأضْحيَة
(وهي سنة مؤكّدة، وتجب الأضحية بالنذر،) كقوله: هذه صدقة. قال في الموجز والتبصرة: إذا أوجبَها بلفظِ الذَّبْحِ كـ"للهِ عليَّ ذبحها" لزمه، وتفريقُها على الفقراء.
(و) تتعين (بقوله: هذه أضحية) فتصير واجبةً بذلك، كما يعتَقُ العبدُ بقول سيده: هذا حرٌّ، لوضْعِ هذه الصيغة له شرعًا (أو لله).
ولو أوجَبَها ناقصةً نقصًا يمنع الإِجزاءَ لزمه ذبحُها ولم تجزِهِ عن الأضحية الشرعية. ولكن يُثَابُ على ما يتصدقُ به منها.
(والأفضل) في الأضحية (الإِبلُ، فالبقر، فالغنم) إن أُخْرِجَ كاملًا، ثم يلي ذلك شَرِكَة في بدنةٍ أو بقرةٍ.
(ولا تجزئ) الأضحية (من غير هذه الثلاثة،) ولا الوحشيُّ، ولا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وحشيٌّ.
(وتجزئ الشاةُ عن واحدٍ وعن أهل بيته وعياله) قال صالح (١): قلت لأبي: يضحَّى بالشاةِ عن أهلِ البيت (٢)؟ قال: نعم، لا بأس، "قد ذبحَ النبي ﷺ كبشين، فقال: بسْمِ اللهِ. اللهُمَّ هذا عن مَحَّمدٍ وأهلِ

(١) هو صالح ابن الإِمام أحمد.
(٢) (ب، ص): "عن المبيت" والتصويب من (ف).

1 / 312