199

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Enquêteur

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Maison d'édition

مكتبة الفلاح

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

الكويت

باب صَلَاة العيدَيْن وَصفتهَا
وسُمِّي عِيدًا لأنه يعودُ ويتكرّر.
(وهي) أي صلاة العيدين (فرضُ كفاية)، إذا اتّفق أهل بلدٍ على تركِها قاتَلَهُم الإِمام، لأنها من شعائِرِ الإِسلام الظاهرة.
(وشروطها) أي صلاة العيدين (كـ) شروط (الجمعة،) من استيطانٍ، وعَدَدٍ، (ما عدا الخطبتين) فإنهما في العيد سنّة.
(وتسن بالصحراء) (١) إذا كانت قريبةً عرفًا. وكُرِهَ أن تصلَّى بالجامِعِ داخلَ البَلَدِ بغيرِ مكّةَ، إلا لعذرٍ، كمرضٍ ونحوه.
(ويكره النَّفْلُ قبلَها وبعدَها) في موضِعِها، وقضاء فائتةٍ (قبل مفارقَةِ المصلَّى) إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراءَ فُعِلَتْ أو في مسجد. ولا بأسَ بالتنفّل إذا خَرَجَ أو فارقَهُ ثم عاد إليه. وقضاء الفائتة أَوْلى، لوجوبها.
(ووقتها) أي وقت صلاة العيد (كـ) وقت (صلاة الضّحى)، وهو من خروجِ وقتِ النهي إلى قُبَيْلِ الزوال.
(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوالِ صلَّوا) العيد (من الغد)،

(١) (ب، ص): "وتسن بالصحراء صلاة" فحذفنا تبعًا لـ (ف) ولمنار السبيل.

1 / 204