Nayl Awtar
نيل الأوطار
Enquêteur
عصام الدين الصبابطي
Maison d'édition
دار الحديث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
مصر
Genres
Science du hadith
بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ
١٣٧ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد) .
ــ
[نيل الأوطار]
التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا» وَقَالَ: غَرِيبٌ، قَالَ: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ - يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي إسْنَادِهِ - مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ قَالَ: يَنْفَرِدُ بِهِ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ: إنَّهُ مَتْرُوكٌ وَكَانَ حَافِظًا مِنْ كِبَارِ التَّابِعَةِ فَعَلَى هَذَا أَنَّهَا لَا تَقُومُ بِالْحَدِيثِ حُجَّةٌ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ. الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لَا لِغَرَضِ الْجِهَادِ. وَالْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ تَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ لَا لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ. وَتَبْيِيضِهَا بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَإِيهَامِ لُقَى الْمَشَايِخِ. وَنَتْفُهَا أَوَّلُ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ. وَنَتْفُ الشَّيْبِ. وَتَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ تَصَنُّعًا لِتَسْتَحْسِنَهُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ. وَالزِّيَادَةُ فِيهَا وَالنَّقْصُ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ فِي شَعْرِ الْعِذَارَيْنِ مِنْ الصُّدْغَيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِ الْعِذَارِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ جَانِبَيِ الْعَنْفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَتَسْرِيحِهَا تَصَنُّعًا لِأَجْلِ النَّاسِ. وَتَرْكُهَا شَعِثَةً مُنْتَفِشَةً إظْهَارًا لِلزَّهَادَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِنَفْسِهِ.
هَذِهِ عَشْرٌ وَالْحَادِيَةَ عَشَرَ: عَقْدُهَا وَضَفْرُهَا. وَالثَّانِيَةَ عَشَرَ: حَلْقُهَا إلَّا إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحَيَّةٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا حَلْقُهَا.
[بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْبِ]
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَدْ أَخْرَج مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كُنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَنْتِفُ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ) وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَقَالٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ نَتْفِ الشَّيْبِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى النَّهْيِ حَقِيقَةً عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَقَدْ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَغَيْرُهُمْ إلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِمَا أَخَرَجَهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ عَنْ طَارِقِ بْن حَبِيبٍ «أَنَّ حَجَّامًا أَخَذَ مِنْ شَارِبِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى شَيْبَةً فِي لِحْيَتِهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إلَيْهَا لِيَأْخُذَهَا فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ:
1 / 150