196

Nawadir Usul

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Enquêteur

عبد الرحمن عميرة

Maison d'édition

دار الجيل

Lieu d'édition

بيروت

- الأَصْل الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ
-
فِي أَن الْبركَة فِي بيع الْعقار منزوعة
عَن سعيد بن حُرَيْث ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من بَاعَ دَارا أَو عقارا فَليعلم أَنه مَال قمن أَنه لَا يُبَارك لَهُ فِيهِ إِلَّا أَن يَجعله فِي مثله
وَعَن عمرَان بن الْحصين الْخُزَاعِيّ البدري ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول من بَاعَ عقدَة وَهُوَ يجد بدا من بيعهَا وكل بذلك المَال مَا يتلفه قيل إِنَّمَا نزعت الْبركَة مِنْهَا لِأَنَّهَا ثمن الدُّنْيَا المذمومة

1 / 254