70

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا. [٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني ﵁، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها. [٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعًا، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: هن طوالق جميعًا.

1 / 99