54

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، وإبراهيم النخعي ﵁، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها. [٦٨/ ٢]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.

1 / 81