36

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا، إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.

1 / 63