270

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

الزنا وغيره، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.
[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ

1 / 310