265

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى ﵁ قال: لا أجيز إقرارًا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحًا من دعوى عندي، إلاَّ صلحًا كان في مجلسي.
[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدًا لماله، عاقلًا في نفسه، ثم

1 / 304