263

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

[٣٠٨/ ٣]- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يُمْتَهَن وَيُسْتَرْضَع.

1 / 302