249

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيرًا أو قليلًا، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيرًا لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.
[٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.
[٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضًا)

1 / 287