243

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهـ إلاَّ مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.
[٣٩١/ ٤]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.

1 / 281