231

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

٢٢ - «باب المضارب»
[٢٧٨\ ١]-وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.
[٢٧٩\ ٢\]-وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون

1 / 269