224

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.
[٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا إلى مدة ذكرها، أن

1 / 261