209

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Enquêteur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه، أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه، فإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضى البيع، وإن كان هو المشتري فقد لزمه البيع، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه قبل أن ينفضّ عشية فرده، وعدوّه اليوم الذي يتلوه.
[٢٥٥\ ٩]-وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها

1 / 243