189

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

أن الصرف جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.

1 / 223