165

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكًا ﵁، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[٢٠٤/ ١٧]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[٢٠٥/ ١٨]- وأجمعوا أن من صَرّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا رجل،

1 / 196