161

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

[١٩٩/ ١٢]- وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلًا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفًا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكًا ﵁، فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.
[٢٠٠/ ١٣]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه

1 / 192