16

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا سجود عليه لشيء من الذكر على حال، وإنما يجوز السجود في الفعل خاصة. [١٨/ ٧]- وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على الجنازة فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك يجزئه،/ إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبي) عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت به.

1 / 40