148

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.
] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا جزية عليه.
] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه

1 / 179