121

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر، أو أوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابًا أو لم يكتبه، ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك، (أنها غير جائزة) إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: هي جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.
] ١٥٥/ ٤ [- وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة، عَلِمَ الموصي بموت

1 / 150