105

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك كفارة، إلا الثوري ﵁، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.
[١٣٧/ ٨]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه لم يحنثه.

1 / 134