لسه الأولى: ألا يجامع على الريق.
ولا على جوع.
ولا عقب الأكل.
ولا عقب تعب (1).
ووكلما أجيد إمالة رأس المرأة ونصب رجليها، واستها: كان أشد الاقفاء الأير إلى قعر حرها، وألذ للنيك، وأطيب، وأبلغ فى نشاطها.
قيل لامرأة: أى شىء أوقع فى القلوب وقت النكاح؟
قالت: موضع لا يسمع فيه إلا الشخير، وشهيق يجلب الماء من غشا (1) وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن في حره وبرده وويبوسته ورطوبته، وخلائه وامتلاثه. وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من رره عند خلوه، وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقل منه عند برودته، وإنما ينبغى أن يجامع إذا اشتدت الشهوة ووحصل الانتشار التام الذى ليس عن تكلف ولا فكر فى صورة، ولا نظر اتتابع، ولا ينبغى أن يستدعى شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المنى، واشتد شبقه، وليحذر جماع العجوز والصغيرة التى لا يوطأ مثلها، والتى لا شهوة لها، والمريضة، والقبيحة المنظر، والبغيضة، فوطء هؤلاء يوهن القوى، ويضعف الجماع بالخاصية ووغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر وأحفظ اللصحة، وهذا من القياس الفاسد، حتى ربما حذر منه بعضهم، وهو مخالف ينظر : زاد المعاد (254/4).
Page inconnue