76

Les Récits Rares

النوادر

Chercheur

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

محرم الحرام 1408

215 - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [قال:] قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس.

قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على صاحبها.

قلت: إنه لم يأذن له في ذلك.

فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك (1).

216 - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها.

قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال (2).

217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل.

قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.

Page 92