143

Les Récits Rares

النوادر

Maison d'édition

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Genres

407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).

408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:

إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).

409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).

ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).

Page 159