103

Les Récits Rares

النوادر

Chercheur

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

محرم الحرام 1408

والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1).

301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟

فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم أن [عليه] في دينه غضاضة (2).

302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ؟

فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.

قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟

قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟

قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت (3).

303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟

Page 119