103

Les Récits Rares

النوادر

Maison d'édition

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

Genres

والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1).

301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟

فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم أن [عليه] في دينه غضاضة (2).

302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ؟

فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.

قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟

قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟

قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت (3).

303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟

Page 119