Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

Chinguetti d. 1393 AH
80

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

يعني أن الذي كلفنا به الشارع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء، أي صَرْف النفس عن المنهي عنه، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه [فـ]ـالمقصود بالذات هو الانتهاء، وأما فعل الضد فقد يُقْصَد بالالتزام وقد لا يُقصد أصلًا إذا كان المتكلم غافلًا عنه، وذلك لا يتأتَّى في كلام اللَّه تعالى. ١٠٨ - له فروعٌ ذُكِرَتْ في المنْهَجِ ... وسرْدُها من بعدِ ذا البيت يجي ١٠٩ - من شُرْبٍ أو خيطٍ ذكاةٍ فضلِ ما ... وعَمَدٍ رَسْمٍ شهادةٍ ومَا ١١٠ - عطَّلَ ناظرٌ وذو الرَّهْن كذا ... مُفرِّط في العلفِ فادْرِ المأخذا ١١١ - وكالتي رُدَّتْ بعيبٍ وعَدِمْ ... وليُّها وشبْهِها مِمَّا عُلِمْ فقوله: "من شرب" متعلق بالبيت قبله وهو قول صاحب "المنهج" (^١): وهل كَمَن فعل تاركٌ كَمَن ... له بنفعٍ قدرةٌ لكن كَمَنْ أي له قدرة بنفع كامن من شرب، يعني أن من عنده فضل شراب فلم يعطه مضطرًّا حتى مات يضمن ديته؟ على أن الترك فعل وهو الحق، لا على مقابله فلا ضمان. وقوله: "أو خيط" يشير إلى مَنْ مَنَع خيطًا من ذي جائفة يخيطها به حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعل أيضًا.

(^١) (ص/ ٦٩ - مع شرحه إعداد المهج)، والمنهج منظومةٌ في قواعد الفقه المالكي، اسمها "المنهج المنتخب في قواعد المذهب" لأبي الحسن الزقاق (ت ٩١٢ هـ) طبعت قديمًا. انظر "جامع الشروح والحواشي": (٣/ ١٥٠١، ١٩٤٧).

1 / 56