Nasiriyyat
الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
المسألة الثالثة والعشرون:
" يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح، فإن الاستنجاء من خروجها سنة حسنة وفضل " (*).
عندنا: أن الاستنجاء من البول والغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته، وبذلك قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الاستنجاء غير واجب (2).
واختلفت الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفي وجوبه، والأشبه أنه موافق لأبي حنيفة في نفي وجوبه (3).
فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا، وهو مذهب سائر الفقهاء (4).
والذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الاجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول، وليستنج بثلاثة أحجار " (5)
Page 107
Entrez un numéro de page entre 1 - 369