Nasiriyyat
الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
المسألة الثانية والعشرون:
" لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق " (*).
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (2).
وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (وثيابك فطهر) (4) فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.
Page 105
Entrez un numéro de page entre 1 - 369