Nasiriyyat
الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.
المسألة الخامسة عشرة:
" الدم كله نجس " (*).
عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (2).
وقال: يغسل دم السمك والذباب (3).
وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (4).
فأما دليلنا على طهارة دم السمك (5) فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى:
(أحل لكم صيد البحر وطعامه) (6) يقتضي إباحة ظاهرة (7)، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.
Page 94
Entrez un numéro de page entre 1 - 369