Nasiriyyat
الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Année de publication
1417 - 1997 م
هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمار (1).
وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
المسألة الثانية عشر:
" كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).
هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر (2) والحسن بن حي (3).
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث (4).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (5).
Page 86
Entrez un numéro de page entre 1 - 369